عقد الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
تحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المر كبات البرية للغير
يتوجب على مالكي المركبات المسجلة خارج لبنان والداخلة الى اراضي الجمهورية اللبنانية اجراء عقد ضمان عليها لمدة مكوثها في لبنان او عبورها منه.
تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل احدى البطاقات الدولية لضمان السيارات في حال انتساب لبنان الى الهيئة الدولية التي تمنح هذه البطاقات، كما تستثنى المركبات المسجلة والمضمونة في احدى الدول العربية والتي يشمل عقد ضمانها مدة مكوثها في لبنان، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وان يكون للهيئة التي اصدرت عقد الضمان ممثل في لبنان مفوض بتمثيلها وتسوية ودفع التعويضات التي تترتب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
يلتزم المضمون أو سائق المركبة المؤمنة في حال وقوع حادث بما يلي:
تطبيقاً لأحكام المادة 38 الجديدة من قانون تنظيم شركات التأمين والمعدلة بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999، لا يجوز ان يتقدم من الجمهور لبيع كافة أنواع عقود التأمين (والقيام بالعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون شركات التأمين) إلا الوسيط وذلك بإستثناء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين والممثلين القانونيين للهيئات الأجنبية، ويقصد بالوسيط :
وتجدر الإشارة إلى أنه يحظر على أي كان أن يعمل وسيطاً إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الإقتصاد والتجارة .
كلا، هذا الأمر غير ممكن . فصناديق التعاضد غير مختصة أصلاً لإصدار أي نوع من عقود ضمان السيارات أو حتى تزويد أعضاءها بالطابع الخاص بالضمان الإلزامي . إن شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الإقتصاد والتجارة والمنضمة حكماً إلى المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي هي وحدها المخولة القيام بذلك . والجدير بالذكر أن أي تأمين صادر عن غير تلك الشركات المشار إليها أعلاه يعتبر باطلاً وكأنه لم يكن .
إن شراء عقد تأمين يغطي الأضرار المادية والجسدية، هي فكرة سديدة وخيار حكيم بلا شك، لا سيما وأنها تكون ضماناً لسلامتك وسلامة الآخرين وضماناً لأية خسارة قد تلحق بك . إن سعر هذا العقد، بالنسبة لسيارة سياحية عادية، يفوق بكلفة مقبولة سعر العقد الذي يغطي الأضرار الجسدية فقط، إلا انه لم يصدر عن الجهات الرسمية أي تعرفة خاصة بالنسبة لهذا النوع من العقود، علماً أن تأمين الأضرار الجسدية يبقى ضمن الحدود والأحكام التي حددها المرسوم والقرارات المتعلقة بالضمان الإلزامي للمركبات . وتجدر الإشارة، إلى أن القانون الإلزامي للسيارات فرض عقد الأضرار الجسدية فقط ونأمل لاحقاً بتعديل يشمل الأضرار المادية .
إن الأشخاص الذين لا يملكون الآن عقود تأمين ضد الأضرار الجسدية، يجب أن يحصلوا على الفور على عقد جديد مطابق لأحكام القانون. مع الإشارة إلى أنه وفقاً لأحكام المادة 17 من المرسوم الإشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977، كل شخص ملزم بإجراء عقد ضمان إلزامي، ومهمل هذا الإلتزام يعاقب بغرامة نقدية وبالسجن من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحجز المركبة لحين إزالة المخالفة . في حال التكرار تضاعف العقوبة المذكورة ويمنع المخالف من حق قيادة المركبات البرية لمدة سنة .
إن المصرف غير مخول لقبض رسم السير السنوي (الميكانيك) ما لم يثبت صاحب العلاقة انه حائز على عقد ضمان إلزامي يراعي التغطية المفروضة قانوناً (مثلاً 750 مليون ليرة لبنانية بالنسبة للسيارات السياحية).
من أجل رقابة تطبيق الضمان الإلزامي، وتنفيذاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم التطبيقي رقم 9585 تاريخ 30/1/2003، تصدر المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي طابع خاص يشير إلى أن المركبة مزودة بعقد ضمان إلزامي، تزود به شركات التأمين المرخص لها بضمان اخطار المركبات مع كل عقد تأمين ويلزم السائق بلصقه في الزاوية اليسرى العليا من زجاج المركبة الأمامي على غرار ما هو معمول به بالنسبة للطابع الخاص المتعلق بدفع رسم السير السنوي (الميكانيك). ويترتب عليه أيضاً ابراز عقد التأمين الإلزامي عند غب الطلب .
يجب أن يكون كل مالك مركبة برية حائزاً على عقد تأمين إلزامي نافذ عند كل موعد سنوي لدفع رسم السير السنوي (الميكانيك) المترتبة عن مركبته . وفي حال عدم الإلتزام بما تقدم، ترفض معاملة دفع رسم السير السنوي (الميكانيك) وتطبق كافة الغرامات القانونية المترتبة على ذلك .
يغطي عقد الضمان الإلزامي كافة الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة للغير سواء كانت المركبة بقيادة مالكها أو بقيادة شخص آخر انتقلت إليه حراستها أو قيادتها بموافقة مالكها وعلمه أو بدون موافقته .
يمكن أن يستثنى في عقد الضمان الإلزامي من حق الإستفادة من التعويض كل أو بعض الأشخاص الذين نص عليهم القانون بصورة حصرية وهم :
وضعت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي عقد تأمين نموذجي وقد إقترن بموافقة وزير الإقتصاد والتجارة عليه. إن البنود الخاصة بهذا العقد يجب أن تطبق من قبل جميع شركات التأمين، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و7 من المرسوم الإشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 .
كما يتعين على المواطنين عند شراء عقود التأمين التأكد من أن العقود متوافقة مع شروط التغطية المطلوبة قانوناً .
الضمان الإلزامي للمركبات البرية هو عقد ضمان يغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير. وبالتالي لا يغطي هذا العقد المسؤولية التي تترتب عن الأضرار المادية التي تلحق بالمركبات البرية الأخرى أو أي شيء مادي آخر. إلا أننا نوصي بأن يحوز مالك المركبة البرية إضافة إلى عقد الضمان المشار إليه، تأميناً آخراً يغطي المسؤولية المدنية عن هذه الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبات البرية الأخرى، وذلك ضماناً لأية خسارة قد تلحق به .
يطبق الضمان الإلزامي على كل مركبة برية تتواجد على الأراضي اللبنانية مزودة بمحرك من أي نوع كانت وأياً كانت وجهة إستعمالها بإستثناء مركبات القوى الأمنية المختلفة .
وتجدر الإشارة إلى أنه إعتباراً من 5 نيسان 2003، دخل حيز التنفيذ المرسوم رقم 9585/2003 الخاص بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الإشتراعي رقم 105/1977 المتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير .